361

كتاب الخلاف

محقق

جماعة من المحققين

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

قم

وما رواه إسحاق بن عمار عن رجل من بني عجلان (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكان يكون عليه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود، قال: " لا بأس " (2). فمحمول على أنه إذا كان بحرف واحد.

وأما الأنين فقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " من أن في صلاته فقد بطلت صلاته ".

وروى (3) طلحة بن زيد (4) عن جعفر عن أبيه عن علي عليه الصلاة والسلام أنه قال: " من أن في صلاته فقد تكلم " (5).

مسألة 156: من ترك القراءة ناسيا حتى ركع مضى في صلاته، ولم يكن عليه شئ، وبه قال الشافعي في القديم (6).

وقال في الجديد: لا تسقط بالنسيان، فإن ذكر قبل الركوع قرأ، وإن لم يذكر إلا بعد الركوع أعاد الصلاة (7).

صفحة ٤٠٨