كتاب الخلاف
محقق
جماعة من المحققين
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
قم
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كتاب الخلاف
الشيخ الطوسي (ت. 460 / 1067)محقق
جماعة من المحققين
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
قم
تعالى (1)، وقد بينا تفصيل ذلك في كتاب تهذيب الأحكام، وبينا أن عدد التكبيرات في الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة (2).
مسألة 96: إذا كبر للركوع يجوز أن يكبر ثم يركع، وبه قال أبو حنيفة (3) و يجوز أيضا أن يهوي بالتكبير إلى الركوع فيكون انتهاء التكبير مع انتهاء الركوع، وهو مذهب الشافعي (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وقد روي ذلك في خبر حماد بن عيسى وزرارة في صفة الصلاة عن أبي عبد الله عليه السلام (5).
مسألة 97: لا يجوز التطبيق في الصلاة، وهو أن يطبق إحدى يديه على الأخرى ويضعهما بين ركبتيه، وبه قال جميع الفقهاء (6).
وقال ابن مسعود: ذلك واجب (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين، فإن هذا الخلاف قد انقرض.
وروى حماد بن عيسى وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في خبر كيفية الصلاة (8).
صفحة ٣٤٧