281

كتاب الخلاف

محقق

جماعة من المحققين

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

قم

وحكي عن الأصم والحسن بن صالح بن حي إنها مستحبة في الصلاة (1).

وقال أبو حنيفة: يجب مقدار آية (2).

وقال أبو يوسف ومحمد: مقدار ثلاث آيات (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه إذا يقرأ الحمد صحت صلاته بيقين، وإذا لم يقرأها ليس على صحتها دليل.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (4)، وقوله " لا صلاة لمن لا يقرء بفاتحة الكتاب " (5). وروى محمد بن مسلم قال: سألته عن الذي لا يقرء فاتحة الكتاب في صلاته، قال: لا صلاة له إلا أن يقرأها في جهر أو إخفات (6).

مسألة 82: " بسم الله الرحمن الرحيم " آية من كل سورة من جميع القرآن، وهي آية من أول سورة الحمد.

وقال الشافعي: إنها آية من أول الحمد بلا خلاف بينهم (7)، وفي كونها آية من كل سورة قولان:

صفحة ٣٢٨