277

كتاب الخلاف

محقق

جماعة من المحققين

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

قم

والواجب عليهم التكبير والقراءة (1)، وكان ابن القصار (2) يقول ولا هو أيضا مسنون بعد التكبير عنده.

ووافقنا الشافعي في استحباب هذه الأدعية، ولم يعرف الفصل بينهما بالتكبيرات (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وقد بينا أن إجماعها حجة، وأيضا روى عبيد الله بن أبي رافع (4) عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا افتتح كبر، ثم قال: " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره " (5).

وروى أبو هريرة مثل هذا.

مسألة 76: يستحب أن يتعوذ قبل القراءة، وبه قال أبو حنيفة وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق (6).

وقال مالك: لا يتعوذ في المكتوبة، ويتعوذ في قيام شهر رمضان إذا

صفحة ٣٢٤