كتاب الخلاف
محقق
جماعة من المحققين
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
قم
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كتاب الخلاف
الشيخ الطوسي (ت. 460 / 1067)محقق
جماعة من المحققين
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
قم
وقال أبو حنيفة: يجوز التكبير بغير العربية، وإن كان يحسنها (1).
دليلنا: أنه إذا كبر بالعربية صحت صلاته بالإجماع، وإذا كبر بغيرها فليس على صحتها دليل.
وأيضا قوله عليه السلام: صلوا كما رأيتموني أصلي (2)، وأيضا قوله عليه السلام مفتاح الصلاة التكبير (3)، ومن قال بغير العربية لم يسم تكبيرا.
مسألة 67: لا يكون داخلا في الصلاة إلا بإكمال التكبير، وهو أول الصلاة وآخرها التسليم، وبه قال مالك والشافعي (4).
وقال أصحاب أبي حنيفة: قال أبو الحسن الكرخي: التكبير ليس من الصلاة، وأما الصلاة فما بعد تكبيرة الافتتاح (5).
دليلنا: قوله عليه السلام تحريمها التكبير (6)، فجعلها من الصلاة، وأيضا قوله عليه السلام أن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن (7)، فجعل التكبير من الصلاة.
صفحة ٣١٦