267

كتاب الخلاف

محقق

جماعة من المحققين

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

قم

وقال أصحاب أبي حنيفة: لا تنعقد الصلاة إذا أتى باسمه على وجه النداء مثل قوله يا الله، واللهم واستغفر الله، وبه قال إبراهيم النخعي (1).

وقال أبو يوسف: تنعقد بلفظ التكبير حتى لو قال الله الكبير انعقدت به الصلاة، ولا تنعقد بما ليس بلفظ التكبير (2).

دليلنا: هو أنه إذا أتى بما قلناه انعقدت صلاته بلا خلاف، وإذا أتى بغيره فليس على انعقادها دليل، والاحتياط يقتضي ما قلناه.

وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (3) ونحن نعلم أنه لم يستفتح الصلاة إلا بما قلناه فوجب أن لا يجزي غيره.

مسألة 63: من لحق الإمام وقد ركع وجب عليه أن يكبر تكبيرة الافتتاح ثم يكبر تكبيرة الركوع فإن لم يتمكن اقتصر على تكبيرة الافتتاح.

وقال الشافعي: لا بد من التكبيرتين على كل حال في الفرائض (4)، وله في النافلة قولان، أحدهما: أنه يكفي واحدة، والآخر: أنه لا بد منهما.

دليلنا: على وجوب الجمع: هو أنه إذا جمع بينهما صحت صلاته بلا خلاف، وإذا كبر واحدة فليس على صحتها دليل، وأما عند الضرورة وخوف الفوت فإجماع الفرقة دليل عليه.

وروى معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا جاء الرجل مبادرا، والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة

صفحة ٣١٤