256

كتاب الخلاف

محقق

جماعة من المحققين

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

قم

دليل على وجوب القبول من الغير.

مسألة 50: الأعمى إذا صلى إلى عين القبلة وأصاب في ذلك من غير أن يرجع إلى غيره أو يسمع من يخبره بذلك تمت صلاته.

وقال الشافعي. صلاته باطلة (1).

دليلنا: قوله تعالى " وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره " (2)، وهذا قد صلى إلى القبلة.

وأيضا الحكم ببطلان صلاته يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 51: من اجتهد في القبلة، وصلى إلى واحدة من الجهات ثم بان له أنه صلى إلى غيرها، والوقت باق أعاد الصلاة على كل حال، وإن كان قد خرج الوقت، فإن كان استدبر القبلة أعاد الصلاة، وإن كان قد صلى يمينا أو شمالا، فلا إعادة عليه.

وفي أصحابنا من يقول إذا صلى إلى استدبار القبلة وخرج الوقت لم يعد أيضا (3).

وقال الشافعي: إن كان بان له بالاجتهاد الثاني لا يعيد (4)، وإن كان بان له بيقين مثل أن تطلع الشمس، ويعلم أنه صلى مستدبر القبلة فيه قولان،

صفحة ٣٠٣