247

كتاب الخلاف

محقق

جماعة من المحققين

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

قم

دليلنا: ما قدمناه في الصلاة الأولى.

وأما المغرب فتقديمها أفضل بلا خلاف (1).

والعشاء الآخرة عندنا تقديمها أفضل، وبه أكثر الروايات، وقد وردت رواية في جواز تأخيرها إلى ثلث الليل (2).

وقال الشافعي في القديم وفي الإملاء: تقديمها أفضل (3).

وقال أبو إسحاق: اختيار الشافعي في الجديد أن تأخيرها أفضل، وهو المشهور (4).

وقال غير أبي إسحاق: هذا القول لا يعرف للشافعي، والمشهور الأول (5).

دليلنا: ما قدمنا ذكره فلا وجه لإعادته.

مسألة 40: الصلاة الوسطى هي الصلاة الأولى، وبه قال زيد بن ثابت وعائشة (6).

وقال الشافعي: هي صلاة الصبح (7)، وبه قال مالك (8).

وحكى مالك في الموطأ أن ذلك مذهب علي عليه الصلاة والسلام وابن

صفحة ٢٩٤