كتاب الخلاف
محقق
جماعة من المحققين
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
قم
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كتاب الخلاف
الشيخ الطوسي (ت. 460 / 1067)محقق
جماعة من المحققين
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
قم
قوله في التكبير والتشهد (1)، وبه قال الليث بن سعد إلا أنه قال: ويقول في موضع حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله (2).
دليلنا على جوازه واستحبابه خارج الصلاة: إجماع الفرقة واستحباب ذلك في حال الصلاة يحتاج إلى دليل إلا أنه متى قال ذلك في الصلاة لم يحكم ببطلانها لأن عندنا يجوز الدعاء في حال الصلاة.
مسألة 30: لا يستحب التثويب في حال الأذان ولا بعد الفراغ منه، وهو قول القائل (الصلاة خير من النوم) في جميع الصلوات، وللشافعي في خلال الأذان قولان، أحدهما: أنه مسنون في صلاة الفجر دون غيرها من الصلوات (3)، والثاني: أنه مكروه مثل ما قلناه، كرهه في الأم (4)، واستحبه في مختصر البويطي.
وقال أبو إسحاق: فيه قولان، والأصح الأخذ بالزيادة، ورووا ذلك عن علي عليه الصلاة والسلام، وبه قال مالك وسفيان وأحمد وإسحاق (5).
وقال محمد بن الحسن في الجامع الصغير كان التثويب الأول بين الأذان والإقامة (الصلاة خير من النوم) ثم أحدث الناس بالكوفة (حي على الصلاة، حي على الفلاح) بينهما وهو حسن (6).
صفحة ٢٨٦