215

كتاب الخلاف

محقق

جماعة من المحققين

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

قم

يجئ على مذهبه غير هذا. وبه قال الأوزاعي (1).

وذهب مالك إلى أن وقت المغرب ممتد إلى طلوع الفجر الثاني، كما أن وقت الظهر ممتد إلى المغرب (2)، وفي أصحابنا من قال بذلك، ومنهم من قال:

أن وقته ممتد إلى ربع الليل (3).

دليلنا: إن ما اعتبرناه مجمع عليه بين الفرقة المحقة أنه من الوقت، وإنما اختلفوا في آخره، وقد بينا الوجه فيما اختلف من الأخبار في هذا المعنى في الكتابين المقدم ذكرهما (4)، وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه، فإنه إذا صلى في هذا الوقت كان مؤديا بلا خلاف، واختلفوا إذا صلى بعد هذا الوقت.

مسألة 7: الأظهر من مذهب أصحابنا، ومن رواياتهم أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق الذي هو الحمرة (5)، وفي أصحابنا من قال: إذا

صفحة ٢٦٢