كتاب الخلاف
محقق
جماعة من المحققين
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كتاب الخلاف
الشيخ الطوسي ت. 460 هجريمحقق
جماعة من المحققين
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
قم
دليلنا: ما قدمناه من بطلان التحري، والمنع من استعمال الإنائين المشتبهين (1). فإن ثبت ذلك، فلا يجب غير استعمال الماء الطاهر.
مسألة 157: إذا كان معه إناءان أحدهما طاهر والآخر ماء مستعمل في الوضوء، يجوز استعمال أيهما شاء عندنا.
وقال الشافعي وأصحابه: فيها قولان، أحدهما: أنه يتحرى فيهما كما يتحرى في النجس والطاهر (2). والقول الآخر: لا يتحرى، بل يتطهر بكل واحد منهما (3).
دليلنا: إنا قد بينا أن الماء المستعمل طاهر ومطهر (4) وإذا ثبت ذلك، جرى مجرى المائين الذين لم يستعملا بلا خلاف.
مسألة 158: إذا كان معه إناءان، أحدهما طاهر ومطهر، والآخر ماء ورد منقطع الرائحة، أو ماء شيح (5)، فاشتبها عليه، توضأ بكل واحد منهما.
وقال الشافعي وأصحابه: إنه يجوز له التحري (6).
دليلنا: هو أنه إذا استعملهما قطع على أنه قد تطهر بالإجماع، وإذا تطهر بأحدهما ليس على صحة طهارته دليل.
مسألة 159: إذا كان معه إناءان، أحدهما نجس فاشتبها عليه، ثم انقلب أحدهما، فإنه لا يجوز استعمال الآخر.
صفحة ١٩٩