كتاب الخلاف
محقق
جماعة من المحققين
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كتاب الخلاف
الشيخ الطوسي ت. 460 هجريمحقق
جماعة من المحققين
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
قم
المتناولة لطهارة الماء (1) وما نقض عنه أخرجناه بدليل . ولقولهم عليهم السلام:
إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا (2).
مسألة 128: الماء المستعمل في غسل الثوب إذا كان طاهرا، أو غسل فيه رصاص، أو نحاس، يجوز استعماله.
وبه قال الشافعي: (3) وكذلك ما يستعمل في طهارة نفل، كتجديد الوضوء، والمضمضة، والاستنشاق، وتكرار الطهارة، والأغسال المستحبة، وما أشبه ذلك. وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة (4) والآخر: يجوز (5).
دليلنا: على ذلك: الآية (6) والأخبار (7)، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 129: الماء المستعمل في الطهارة، يجوز استعماله في غسل النجاسة.
صفحة ١٧٤