كتاب الخلاف
محقق
جماعة من المحققين
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كتاب الخلاف
الشيخ الطوسي ت. 460 هجريمحقق
جماعة من المحققين
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
قم
وسنتكلم عليها في باب الحيض (1) إن شاء الله تعالى.
مسألة 125: الجنب إذا عدم الماء، تيمم لاستباحة الصلاة، فإذا تيمم جاز له أن يستبيح صلوات كثيرة، فرائض ونوافل.
وعند الشافعي يستبيح فرضا واحدا وما شاء من النوافل (2) وقد مضت هذه المسألة (3). فإن أحدث بعد هذا التيمم ما يوجب الوضوء، ووجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته، أعاد التيمم، ولا يستعمل ذلك الماء وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، وهو الذي يختاره ويقول به (4). والآخر: إنه يستعمل ذلك الماء في أعضاء طهارته ويتيمم للباقي (5) بناءا منه على المسألة التي مضت، في أنه متى وجد من الماء ما لا يكفي لطهارته استعمل ذلك الماء فيما يكفيه ويتيمم للباقي (6). وعندنا إن فرضه التيمم، وقد تكلمنا عليه (7).
دليلنا: إن حدث الجنابة باق، فينبغي أن يتيمم بدلا من الجنابة، ولا حكم للحدث الموجب للوضوء على كل حال.
صفحة ١٧١