1007

كتاب الخلاف

محقق

جماعة من المحققين

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

قم

والأئمة والناس من بعد (1).

فأما القران الذي قالوه فقد بينا فساده فيما مضى.

مسألة 149: إذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من أفعال العمرة، جعلته حجة مفردة.

وقال الفقهاء بأسرهم تحتاج إلى تجديد الإحرام (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

مسألة 150: يخطب الإمام بعرفة يوم عرفة قبل الأذان. وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: بعده (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وحديث جابر لأنه قال: فخطب الناس ثم أذن بلال وأقام (6) وهذا نص.

مسألة 151: يصلي الإمام بالناس بعرفة الظهر والعصر، يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (7).

صفحة ٣٣٤