369

لعله خير من ذاك، قال: لا ذاك ثمنه، قال: فرأيت عليا يقرض رباط الدراهم من ثوبه فأعطاه فلبسه فاذا هو يفضل عن اطراف اصابعه، فأمر به فقطع ما فضل عن اطراف اصابعه.

اخبرنا الحافظ ابو عبد الله محمد بن محمود المعروف بابن النجار، اخبرنا ابو علي ضياء بن ابي القاسم بن علي بن الخريف، اخبرنا القاضي محمد ابن عبد الباقى، اخبرنا الجوهري، اخبرنا ابن حيويه، اخبرنا ابن معروف اخبرنا ابن الفهم، اخبرنا محمد بن سعد، اخبرنا الفضل بن دكين، حدثنا ايوب بن دينار ابو سليمان المكتب، قال: حدثني والدي انه رأى عليا يمشي في السوق وعليه إزار الى نصف ساقيه وبردة على ظهره، قال: ورأيته ثانيا عليه بردان نجرانيان.

اخبرنا المقري ابراهيم بن محمود بن سالم قراءة عليه، وأنا اسمع ببغداد عن ابى الفتح بن البطي، اخبرنا ابو الفضل الاصبهاني، اخبرنا احمد ابن عبد الله، حدثنا ابو حامد بن جبلة، حدثنا محمد بن اسحاق، حدثنا عبد الله بن عمر، حدثنا عبد الله بن نمير عن مجمع التيمي، عن ابي رجال قال: رأيت علي بن ابي طالب خرج بسيفه يبيعه، فقال: من يشتري هذا مني ولو كان عندي ثمن إزار لم ابعه فقلت يا امير المؤمنين أنا ابيعك وأنسيك الى العطاء (1086) زاد فلما خرج عطاءه اعطاني.

قلت: فقه الحديث جواز البيع والشراء بنسية، وفيه انه لا يقدح بيع النساء في الزهد، لأن اصل الزهد في الدنيا قصر الأمل، وفي البيع بالنسية امل البقاء لأخذ الحق وإعطاء الحق.

وفيه من ورع الامام أن لا يأخذ من بيت المال بالدين ليحتسب من

صفحة ٤٠٤