قال الشيخ محي الدين النواوي: أو ما في معناهما، وهو تجديد الوضوء والأغسال المسنونة،
والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء والنجاسة، والتيمم وغير ذلك، لا يرفع حدثا، ولا يزيل نجسا، ولكنه في معناه.
قلت: وفي هذا نظر؛ لأن ما لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا ليس في معنى ما يفعل ذلك، فكيف يلحق به؟!، فلا جرم عدل بعضهم عن هذه العبارة وقال: هي عبارة عن فعل ما تستباح به الصلاة من: وضوء أو غسل أو تيمم أو إزالة نجاسة عن بدن أو ثوب أو محل.
وهذه العبارة أقرب من التي قبلها، لكن فيها تجوز، لأن الطهارة فعل شرعي كالنجاسة، وإطلاقها على فعل الوضوء ونحوه من باب إطلاق المتعلِّق على المتعلَّق، كما ذكره الشيخ في باب إزالة النجاسة. وقد يظن أن هذه العبارة لا تشمل الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء والنجاسة، وليس كذلك؛ فإن التثليث في الوضوء وإزالة النجاسة صفة لهما، فاندرج فيهما.
والتحقيق ما قاله القاضي الحسين في باب نية الوضوء: إن الطهارة
1 / 102