533

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

محقق

مجدي محمد سرور باسلوم

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

م ٢٠٠٩

مناطق
مصر
ولا يبلغ واحد منهما أقل الحيض، فهل هو حيض أو استحاضة؟ فيه وجهان.
وقياس قول الشافعي- ﵁ أن يقال: هل هو حيض أو دم فساد؟ فيه وجهان.
ثم ظاهر كلام الشيخ: أن المرأة إذا رأت الدم فيما ذكره من السن يكون حيضًا سواء في ذلك من هي في البلاد الحارة: كتهامة، أو في البلاد الباردة: كالصين، وهو ما عليه الجمهور.
وعن الشيخ أبي محمد حكاية وجهين، فيما إذا رأت ذلك في البلاد الباردة، التي لا يعهد في مثلها أمثال ذلك.
قال الإمام: وهذا له التفات على أن سن الإياس في الحيض يعتبر فيه بعض نساء العالم، أو نساء القطر والناحية، أو نساء العشيرة؟
قال: وأقل الحيض يوم وليلة، ودليله- أيضًا- الاستقراء.
وروي عن علي أنه قال: أقل الحيض يوم [وليلة] وأكثره خمسة عشر يومًا، وما زاد على ذلك فهو استحاضة، كذا حكاه عنه القاضي الحسين والماوردي.
وعن أبي عبد الله الزبيري من أصحابنا أنه قال: في زماننا من تحيض يومًا وليلة، وفيهن من تحيض خمسة عشر يومًا، وهذا ما نص عليه الشافعي في عامة كتبه.
وقال في كتاب الحيض من "الأم": وأقله يوم؛ كذا حكاه أبو الطيب.
والماوردي قال: إنه نص في "الأم" و"المختصر" على أن أقله يوم وليلة، ونص في كتاب العدد على أن أقله يوم.
فمن الأصحاب من جمع بين النقلين، وأثبت في المسألة قولين، وهي طريقة بعض المتقدمين من الأصحاب، كذا حكاه عنه أبو إسحاق المروزي.
قال البندنيجي: وهي فاسدة؛ لأن هذا إنما يثبت بالعادة، ولا يصح أن يقع عرف

2 / 131