وأما إلقاء الملح فيه، فالمذهب – كما قاله الروياني [في "تلخيصه"]-أنه
يسلب الطهوية، والمشهور: أن الملح إن كان جبليا سلبها، وبه جزم الماوردي
والمتولي وغيرهما.
قال الإمام: ومن ظن فيه خلافا فقد غلط.
المنسوب منهما في "الشامل" لصاحب "التلخيص": أنه لا يسلب، ولم يحك غيره.
وقد قيل: إنه منسوب في "الإبانة"إلى القفال.
وفي غيره المنسوب إليه مقابله، وهو الصواب؛ إذ مذهبه منع الطهارة بالماء الذي
ينعقد [منه] الملح؛ فلا جرم قال في "التتمة": إن الوجهين في سلب الطهورية
هنا مخرجان على جواز الطهارة بالماء الذي ينعقد منه الملح.
وقد قيل: إن الجبلي لا يسلب الطهورية أيضا؛ لأنه يذوب في الماء كالجمد.
قال الفوراني: وهو اختيار القفال. فلا جرم حكى الغزالي وغيره في تغيره
بالملح ثلاثة أوجه، ثالثها -وهو ما صححه في "الكافي"_: أن الجبلي يسلبه
الطهورية بخلاف المائي.
تنبيه: إطلاق الشيخ التغيير يعرفك أمرين:
أحدهما: أنه لا فرق فيه بين الطعم أو اللون أو الرائحة، وهو كذلك عند