394

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

محقق

مجدي محمد سرور باسلوم

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

م ٢٠٠٩

مناطق
مصر
ولأجله عد كثير من الأصحاب إزالة النجاسة عن المحل واجبًا في الغسل، ولا
حاجة إليه.
وعلى مقابله، وهو ما حكاه ابن الصباغ في أثناء فرع أوله: إذا أدى اجتهاده إلى
طهارة أحد الإناءين؛ فيتوضأ به، ولم يحك أبو الطيب في باب: النية في الوضوء
غيره، وصححه في "الروضة"-: لا يجب ذلك، ويستحب.
الثالث: [أنه] لا فرق في إيصال الماء إلى البشرة تحت الشعر، بين أن يكون
خفيفًا أو كثيفًا، وهذا بخلاف الوضوء.
والفرق: أنه يتكرر في اليوم والليلة؛ فيشق تكليفه غسل ما تحت الكثيف،
بخلاف الغسل.
الرابع: أنه يجب إيصال الماء إلى ظاهر أذنيه وباطنهما، وما ظهر من صماخيه؛ لأن
اسم البشرة يشملهما، ولا يجب إيصاله إلى داخل الفم، والأنف، والصماخ؛ لعدم
شمول الاسم له، وهو كذلك عند العراقيين؛ لأن ذلك لا يجب في غسل الميت، ولو
وجب [في] غسل الحي، لوجب في غسل الميت.
وفي "النهاية" حكاية وجه: في وجوب المضمضة، والاستنشاق.
والمشهور: الأول.
نعم، لو جدع أنفه؛ فهل يجب إيصال الماء إلى ما ظهر من جوفه؟ فيه وجهان في
"التتمة"، أظهرهما في "الرافعي": الوجوب.
وعكسهما: أنه هل يجب إيصال الماء إلى ما تحت القلفة من الأقلف؟ فيه
الوجهان، والمذكور منهما في فتاوى العبادي؟ أنه لا يجب، وفي "الرافعي": أن
أظهرهما الوجوب.
الخامس: أنه لا يجب إيصال الماء إلى داخل الفرج، وهو ما ذكره الإمام ومن
تبعه؛ قياسًا على داخل الفم؛ وعلى هذا يكفي غسل ما وراء [ملتقى] الشفرين.

1 / 502