321

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

محقق

مجدي محمد سرور باسلوم

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

م ٢٠٠٩

قيل: وسبب ذلك: أنه كان مكتوبًا عليه: "محمد رسول الله" ثلاثة أسطر.
والخلاء: ممدود، وأصله المكان الخالي، ثم نقل إلى موضع قضاء الحاجة؛ كما
نقل لفظ "الغائط" عن المكان المطمئن، ولفظ العذرة عن فناء الأبنية.
والسر - فيما ذكرناه - أن مواطن النجاسة مستقذرة، ومن تعظيم اسم الله - تعالى
- ألا يدنى من القاذورات؛ ومن هنا يؤخذ اختصاص التحية بما إذا أراد دخول
الخلاء؛ لأنه محل القاذورات، دون ما إذا أراد قضاء الحاجة في الصحراء؛ كما أفهمه
كلام الشيخ، وكلام البندنيجي، والإمام أيضا؛ حيث قيدا ذلك بما إذا أراد دخول
الخلاء، وهو وجه حكاه الرافعي مع وجه آخر ادعى أنه الأظهر: أن التنحية مطلوبة في
الموضعين، وهو ما اقتضاه كلام الماوردي؛ حيث قال: إذا كان في يده خاتم فيه
اسم الله - تعالى - خلعه قبل دخوله- أي: الخلاء - او جلوسه - أي: في الصحراء
- وهذه التنحية في إحدى الصورتين أو كلتيهما على وجه الاستحباب، صرح به في
"المهذب" وغيره.
وقد حكى عن الصيرمي أنه قال: إذا كان على فص الخاتم ذكر الله - تعالى -
خلعه قبل دخوله الخلاء، أو ضم كفيه عليه؛ مخيرا بينهما، والمشهور الأول.
[نعم، لو غفل] عن النزع حتى اشتغل بقضاء الحاجة ضم كفيه عليه؛ حتى لا
يظهر؛ وكذا يفعل إذا كان يخاف عليه لو نزعه.
واعلم: أنه إذا نزع ما ذكرناه فيما عليه اسم الله - تعالى - ففيهما عليه شيء من

1 / 429