216

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

محقق

مجدي محمد سرور باسلوم

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

م ٢٠٠٩

تصانيف

ذهب إليه الفراء، وثعلب، وأكثر أصحاب الشافعي، كما قال الماوردي – ظاهر.
وإذا قلنا:] لا [تقتضيه، وهو الصحيح – فمن وجهين:
أحدهما: أنه أمر بغسل الوجه بحرف الفاء الموجب للتعقيب والترتيب إجماعا،
وإذا ثبت تقديم الوجه – ثبت استحقاق الترتيب؛ لأنه لا قاتل بوجوبه في بعض
الأعضاء دون بعض.
فإن قيل: الفاء الموجبة للتعقيب تكون في الأمر والخبر، وأما في الشرط والجزاء،
فلا.
قيل: هي موجبه للتعقيب في الموضعين، وليس فيها إذا أفادت الجزاء بعد الشرط
ما ينبغي أن يسقط حكمها في التعقيب، على أن الجزاء لا يستحق إلا بعد تقدم

1 / 324