202

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

محقق

مجدي محمد سرور باسلوم

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

م ٢٠٠٩

وعن أبي طاهر الزيادي أنه يخلل ما بين كل أصبع من أصابع رجليه بأصبع من
أصابع يديه؛ ليكون بماء جديد.
وقال الإمام: لست أرى لتعيين اليد اليمنى أو اليسرى في ذلك أصلا إلا
الاستنجاء؛ فإنه ﵇ نهى عن الاستنجاء باليمين، وليس تخليل
الأصابع مشابهًا له؛ فلا حرج على المتوضئ استعمل اليمين أو اليسار.
وإذا خلل بين أصابع اليدين، قال الرافعي: فالذي يقرب من الفهم أن يشبك بين
الأصابع.
قال: ويستحب إذا فرغ من الوضوء أن يقول -[وهو مستقبل القبلة]-:"أشهد أن
لا إله إلا الله وحده لا شؤيك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله"؛ لأن عمر روى أن
النبي ﷺ قال:"من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله صادقًا من قلبه فتح الله له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء" أخرجه مسلم، وزاد الترمذي فيه: "اللهم اجعلني من التوابين

1 / 310