175

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

محقق

مجدي محمد سرور باسلوم

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

م ٢٠٠٩

تصانيف

النطق بالمنوي حالة النية؛ لأنها تتطبق على التكبير، فإن قيل بمثل هذا هنا لم يبعد،
لكن بعضهم صرح بالفرق بين الموضعين. نعم، إتيان الشيخ بالواو بين المضمضة
والاستنشاق يعرفك أن تقديم المضمضمة على الاستنشاق ليس بشرط في تأدية السنة،
وهو [وجه] في المسألة - مع إجزائه - يشترط إذا قلنا: إنه يفصل بغرفتين؛ كما
قاله الإمام، أو بست غرفات؛ كما قال الرافعي، وجعله أظهر من الأول، والماوردي
أطلقهما وطردهما فيما إذا قدم المضمضة والاستنشاق على غسل اليدين.
قال: ويجمع بينهما في أحد القولين؛ لما روي عن علي - كرم الله وجه - في

1 / 283