150

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

محقق

مجدي محمد سرور باسلوم

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

م ٢٠٠٩

السرقة.
واحترزنا بالقيد الأول عن الظفر والشعر، وبالثاني عن القطع للأكِلَة؛ فإن ذلك
ليس بواجب.
وقد استدل له الجيلي بأن بقاء ما يجب قطعه يحبس النجاسة، وذلك يمنع صحة
الصلاة، وفيه نظر؛ لأن القاضي أبا الطيب ذكر أن الخصم استدل على أن ذلك سنة
بأنه أمر به حتى [لا] يجتمع تحتها بول، وهذا القدر من النجاسة لا يجب إزالته
عندنا، وإنما هو مستحب؛ فيجب أن يكون القطع مثله، فأجاب عنه، ولم يمنعه
الحكم؛ وذلك يدل على أنه عندنا كذلك، وما ذكره الشيخ هو الصحيح ووراءه

1 / 255