137

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

محقق

مجدي محمد سرور باسلوم

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

م ٢٠٠٩

جواز تركه.
وقيل: ماعلم وجوبه أو ندبيته بأمر رسول الله ﷺ أو بإدامته عليه؛ وهذا مع الأول
هو المذكور في كتب الأصول.
ورأيت في "التهذيب" "وتعليق القاضي الحسين" في صلاة التطوع: أن السنة ما
واظب النبي ﷺ على فعله، ومافعله مرة أو مرتين فهو مستحب، وليس بسنة.
فإذا عرفت ذلك نزلت عليه ماصرح به الأصحاب، وما أفهمه كلام الشيخ
والقاضي الحسين؛ فإنه على الحد الأول والثاني يصح أنه سنة في [غير] الحالتين
المذكورتيين؛ لأن النبي ﷺ حث عليه، وأمر به مطلقًا، فقال: " السماك مطهرة للفم، مرضاة للرب" رواه النسائي.
وقال فيما رواه مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق: "وعليكم بالسواك" وقال:
"طهروا أفواهكم بالسواك! فإنها مسالك القرىن".
وعلى الحد الثالث لا يصح سنة في غير الحالتين المذكورتين؛ لأنه لم يصح أنه
دوام ﷺ على فعله في حالة غيرهما.

1 / 242