1257

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

محقق

مجدي محمد سرور باسلوم

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

م ٢٠٠٩

مناطق
مصر
•
العموم، وقد جاز أداؤه على الراحلة]؛ بدلالة فعله ﵇؛ فلا يكون واجبًا على العموم، ولا أثر للنزاع في التسمية التي لا مستند لها عند التحقيق.
ثم قد بينا أن كلام الشيخ يقتضي أن وقته يدخل بفعل العشاء، وبه جزم الماوردي وابن الصباغ.
وقال في "التتمة": إنه لا خلاف فيه؛ لرواية أبي داود، عن خارجة بن حذافة العدوي قال: خرج علينا رسول الله ﷺ فقال: "إن الله قد أمركم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم؛ وهي: الوتر؛ فجعلها [فيما] بين العشاء إلى طلوع الفجر" وأخرجه الترمذي، وقال: إنه غريب.
وقد حكى الإمام وجهًا آخر: أنه يعتد به قبل صلاة العشاء، سواء فعله سهوًا

3 / 313