1217

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

محقق

مجدي محمد سرور باسلوم

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

م ٢٠٠٩

مناطق
مصر
•
وقال بعضهم: إن ما ذكره لا يتجه طردًا وعكسًا:
أما الطرد؛ فلأن طائفة ذهبت إلى أن قراءة ثلاث آيات مع الفاتحة واجبة.
وطائفة قالوا بوجوب التحميد والتسبيح، والتكبير، وليس ذلك بعضًا.
وأما عكسًا؛ فبالقنوت؛ كما ذكر.
نعم يحسن أن يقال: إنما سميت: أبعاضًا مجازًا؛ لشبهها ببعض أجزاء الصلاة من حيث إن صورة الصلاة تنتقص بتركها [من] حيث كانت [شبيهًا بها] عمل البدن، وهو معنى قول الغزالي في تمييزها بأن تركها [يؤدي إلى تغيير شعار ظاهر خاص بالصلاة.
ثم مجموع هذه السنن لا يكون] في كل صلاة، بل في بعضها، وأنت إذا تأملت ذلك، لم يخف عليك.
قال: رفع اليدين، أي: إلى حذو المنكبين مفرقة الأصابع في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع، [أي: ورفعهما في الركوع والرفع] منه، ومنهم من يضيف إلى ذلك: [وحين] يرفع الرأس من السجدة الثانية إلى القيام، ومن التشهد الأول إلى القيام.
قال: ووضع اليمين على الشمال، والنظر إلى موضع السجود، ودعاء الاستفتاح والتعوذ والتأمين؛ لأنه-﵇ لم يأمر بذلك المسيء في صلاته؛ حين سأله عن تعليم ما يجزئه، ولو كانت فروضًا، لبينها؛ إذ لا يجوز مع ذلك تأخير البيان.
قال: وقراءة السورة؛ لقوله ﵇:"أم القرآن عوض من غيرها، وليس غيرها منها عوضًا".

3 / 273