1201

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

محقق

مجدي محمد سرور باسلوم

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

م ٢٠٠٩

مناطق
مصر
فعلى جنب". رواه البخاري.
وحده -كما قال في "الوسيط"-: الانتصاب مع الإقلال، واحترز بالانتصاب عما لو ثني شيئًا من حقوه ومحل نطاقه، لم يجزئه؛ وكذا لو ثني فقار ظهره، ولم يثن معقد النطاق إن أمكن. ولا يضر خفض الرأس على هيئة الإطراق؛ لأنه صح أنه ﵇ كان يطرق رأسه؛ ولذلك قال في "الخلاصة": إن الإطراق سنة.
وقد قال القاضي الحسين في باب سجود السهو باحتمال وجه: أنه يكفيه أن يقف على هيئة بين حد أقل الركوع والانتصاب.
وغيره صرح بحكايته وجهًا.
والأظهر: الأول، وهو ما حكاه القاضي في موضع آخر، ولم يورد الإمام غيره، وقال: إن بعض الناس قد يعتاد أن يتحرك قليلًا في صوب الركوع، وينحني قليلًا، ثم يرتفع؛ فمهما زال الاعتدال، وأوقع في حال زواله حرفًا من قراءته الواجبة- فلا يعتد بذلك الواقع خارجًا عن اعتدال القيام. فلو كان يفعل ذلك قبل اشتغاله بالقراءة المفروضة، ففي البطلان عندي تردد، والظاهر البطلان، وإن لم يبلغ حد الكثرة في الأفعال؛ لأنه يعدد القومات في ركعة واحدة؛ فيصير كما لو عدد الركوع في ركعة.
ثم قال: وهو عندي قريب من انحراف الرجل عن قبالة القبلة قصدًا، وقد ذكرت أن ذلك مبطل للصلاة؛ فالخروج عن السمت المرعي في القيام، يتنزل هذه المنزلة.
وسمعت شيخي يجعل الانحناء الذي لا ينتهي إلى الركوع بمثابة الأفعال؛ فإن

3 / 257