1168

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

محقق

مجدي محمد سرور باسلوم

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

م ٢٠٠٩

مناطق
مصر
قال القاضي الحسين]: وحيث قلنا: لا يجزئه ذلك؛ فإن تعمده بطلت صلاته، وألا أعاد السلام، وسجد للسهو.
وهذا بخلاف ما لو قال: "السلام عليهم"، أو "عليه"؛ فإنه لا يجزئه أيضًا، لكن لو تعمده لا تبطل صلاته.
قال الأصحاب: ويستحب ألا يمده؛ لقوله ﵇: "جزم السلام سنة"، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قال: تسليمتين؛ لما روى ابن مسعود أنه ﵇ كان يسلم عن يمينه، وعن يساره: [السلام عليكم]، [أخرجه مسلم، ورواية النسائي [عنه] أنه

3 / 224