كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

ابن الرفعة ت. 710 هجري
102

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

محقق

مجدي محمد سرور باسلوم

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

م ٢٠٠٩

تصانيف

أما إذا انتقل من عضو إلى عضو على الاتصال المحسوس، فالوجه القطع بأنه غير مستعمل؛ كما لو انتقل [في] العضو الواحد في الوضوء من محل إلى محل. نعم قال الخضري: إذا انغمس الجنب في ماء قليل ناويا، ارتفعت جنابته عن أول جزء لاقى الماء، وصار الماء مستعملا. قال: ويخالف ما لو صب الماء عليه حيث لا نحكم بالاستعمال بمجرد الملاقاة؛ لقوة الورود. وعلى هذا فقد يقال: إنه يصير مستعملا بانتقاله عن عضو إلى عضو على الاتصال المحسوس في الجنابة، ومن محل إلى محل في العضو الواحد في الوضوء، والصحيح في مسألة الخضري: أنه لا يصير مستعملا، وترتفع جنابته عن [جميع] جسده، وأنه لا يثبت للماء حكم الاستعمال في حقه إلا بخروجه، وهو محكي عن

1 / 205