كتاب الخمس
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٧
كتاب الخمس
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
أو معقد إجماعه بما يفضل عن مؤونة السنة من الأرباح (1)، لاطلاق ما تقدم (2) من المستفيضة، ولظاهر قوله عليه السلام في مكاتبة ابن مهزيار الطويلة: " ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته، فليس عليهم (3) نصف السدس " (4).
والأقوى أن يقال: إن المال المذكور إن كان مما يحتاج إليه لأجل الاكتساب - كرأس مال التجارة، وما يحتاج إليه للزراعة - فالظاهر عدم خروج المؤونة منه، وكذا لو كان مما لا يحتاج إليه، ولكن لم تجر العادة بصرفه في المؤونة، كالزائد عن مقدار الحاجة من رأس مال أو كدار زائدة (5) أو نحوها، لاطلاق الروايات (6) بإخراج المؤونة عن الربح.
وإن كان مما جرت العادة بصرفه، كمقدار من الحنطة توهب له ونحو ذلك، فالظاهر عدم استثناء مقابلها من الربح، فإن المتبادر من إخراج المؤونة: إخراج ما عدا ذلك مما يحتاج إليه، ولذا لو كان له دار موروث تكفيه لا يستثنى له مقابل الدار.
وإن لم تجر عادة في صرفه وعدم صرفه، ففيه إشكال، من إطلاق الأخبار ومعاقد الاجماع، ومن قوة ورود الجميع الغالب من الاحتياج
صفحة ٩٥