كتاب الخمس
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٧
كتاب الخمس
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
فمثل إهداء التحف للسلاطين من أمور الدنيا، أو بناء (1) المساجد، وإيقاف الأملاك مما يتعلق بالدين، داخل في المؤونة بالنسبة إلى بعض، خارج (2) بالنسبة إلى آخر.
ويستفاد من ظاهر سيد مشايخنا في المناهل (3): الاقتصار على الواجبات الشرعية أو العادية، وهو محتمل، لكن الأقوى خلافه، وإن كان الأحوط مراعاته.
وأما ما يأخذه الظالم، فإن كان من باب المصانعة، فهو من المؤونة، وأما ما يأخذه (4) قهرا، ففي كونه من المؤونة تأمل، بل منع.
هل يحتسب الدين من المؤونة؟
وأما الدين، فالمقارن منه لعام الاكتساب إن استدين للصرف فيما يستثنى، فلا إشكال في استثناء ما يوفي (5) مراعى بالايفاء (6)، حتى لو أبرئ المدين بعد الاستثناء تعلق الخمس بالمقابل.
وإن استدين للصرف في غير ذلك، فإن بقي عينه أو عوضه، بحيث يتمكن من إيفائه به، فالظاهر عدم احتسابه من المؤونة، وإن لم يبق، ففي احتسابه من المؤونة - سيما إذا طالبه المدين (7) في سنة الاكتساب - وجه قوي
صفحة ٩٣