الناس، ولا يريد بهم إلا الله تعالى - إلى أن قال: - فهذه شروط الاسلام، وما بقي أكثر " (1).
إلى غير ذلك مما يأتي (2) في مسألة وجوب الخمس في الهبة والميراث مما يدل على عدم اختصاص الخمس بما يحصل قصدا.
ظاهر أكثر الفتاوى ومعاقد الاجماعات اعتبار القصد إلا أن ظاهر أكثر الفتاوى ومعاقد الاجماعات بين معبر عن هذا العنوان بما يكتسب وبين معبر عنه بما يستفاد.
فعن الخلاف: يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار، على اختلاف أجناسها - إلى أن قال: - دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وعن الغنية: يجب الخمس في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد تجارة (4) أو صناعة أو زراعة أو غير ذلك (5)، ثم ادعى الاجماع.
وقريب منهما: المحكي عن عبارة السرائر، حيث عبر بقوله: وجميع الاستفادات (6) ونحوه معقد الاجماع الذي ادعاه في مجمع البحرين (7)، وفي
صفحة ٧٩