دعوى الاجماع على عموم الآية.
عموم الآية لكل غنيمة ونسبه في الحدائق (1) إلى أصحابنا عدا شاذ منهم، والظاهر أنه أراد بالشاذ: المحقق الأردبيلي (2) رحمة الله عليه ومن تبعه، كصاحبي المدارك (3) والذخيرة (4).
وأما الأخبار التي يستفاد منها عموم الآية، فمستفيضة:
منها: رواية حكيم مؤذن بني عبيس (5)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول) قال: هي - والله - الإفادة يوما بيوم، إلا أن أبي جعل شيعتنا في حل من ذلك ليزكوا " (6).
واشتمالها على التحليل لا يقدح فيما هو المقصود من الاستدلال على عموم الآية، وسيأتي (7) الجواب عن ذيلها عند التعرض لأخبار التحليل.
ومنها: صحيحة علي بن مهزيار، وهي مكاتبة طويلة، وفيها:
".. وأما الغنائم والفوائد، فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى:
صفحة ٧٥