وعن شيخنا المفيد في الغرية (1): اعتبار نصاب المعدن فيه مطلقا، وعن الشيخ (2) وابن حمزة (3) والحلي (4) وعدم اعتبار النصاب أصلا، بل عن الأخير دعوى الاجماع، فإن لم يخرجوا منه مؤونة السنة، فهو عندهم عنوان ثامن لما فيه الخمس، ولعل مستندهم إطلاق صحيحة الحلبي (5) الواردة في مقام بيان أصل الوجوب، ولذا أطلق الحكم في اللؤلؤ المعطوف عليه.
وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة (و) يجب الخمس أيضا (فيما يفضل عن مؤونة السنة) على الاقتصاد (له) فيما يحتاج إليه شرعا أو عرفا، بحسب حاله (ولعياله) الواجبي النفقة وغيرهم ، سواء كان الفاضل (من أرباح التجارات والصناعات والزراعات) كما هو الغالب - ولذا اقتصر عليها -، أم كان من عموم الحكم لأنواع الاستفادات غيرها من أنواع الاكتسابات والاستفادات على المعروف بين الأصحاب، بل عن صريح الانتصار (6) والخلاف (7) والغنية (8) وظاهر المنتهى (9) والتذكرة (10)
صفحة ٧١