والدر (1)) الغير المملوكة، أم يشمل ما كان مملوكا غارقا سواء كان عليه أثر الاسلام أم لا، وجهان: أقواهما الأول، للأصل، وانصراف الأخبار.
فالمملوك الغارق للمخرج، من غير خمس إن شهدت القرائن بإعراض صاحبه، وإلا فهو لمالكه، فإن جهل وكان عليه أثر الاسلام، فهو للغائص (2)، أو مجهول المالك. وظاهر المحقق (3) والشهيد (4) الثانيين: أنها لقطة، وفي رواية السكوني الواردة في سفينة انكسرت في البحر: أن ما أخرجه البحر فلأهله، وما أخرج بالغوص فللغائص (5)، وفي الخروج بها (6) عن القواعد إشكال.
نصاب الغوص بلوغ قيمته دينارا وإنما يجب (7) الخمس في المخرج بالغوص (إذا بلغ قيمته) عند الخروج (دينارا) بلا خلاف ظاهر، بل عن السرائر (8) والمنتهى (9) والتنقيح (10) الاجماع على ذلك، ويدل عليه رواية البزنطي المتقدمة (11).
صفحة ٦٨