كتاب الخمس
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٧
كتاب الخمس
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
لمالكه: لأن الحيازة المملكة لها لا توجب تملك ما في جوفها، لعدم العلم به ولا القصد إليه، بخلاف الدابة، فإن الغالب دخول المال في جوفها مع ما تعلفه (1)، والظاهر إعلاف (2) المالك لها، والأصل عدم إعلاف (3) غيره، وعدم كون المال من الغير دخل في علف المالك.
وفيه: أن السمكة قد تكون في ماء محصور مملوك للمالك، بحيث يكون نشؤها فيه - كما أشار إليه الشهيد (4) والمحقق (5) الثانيان - والدابة ربما تكون سائمة، بل هو الغالب في الأضاحي التي هي مورد الصحيحة (6)، والأصل عدم جريان يد المالك على ما في جوفه.
وإن أريد ثبوت يده عليه بمجرد تملك الدابة المشتملة عليه، فهو جار في السمكة أيضا، ولذا مال في التذكرة (7 9 - على ما حكي - إلى مساواة السمكة للدابة في وجوب التعريف كما تقدم من الحلي وسلار (8)، لكن من حيث إن القصد إلى حيازة السمكة، يوجب تملك جميع ما تشتمل عليه.
لكن المتجه على هذا: وجوب دفعه إليه من غير تعريف، بل لا ينفع إنكاره في زوال تملكه، إلا أن يلحق بالاعراض.
فالأولى: التمسك في وجوب التعريف في الموجود في جوف الدابة
صفحة ٦٢