كتاب الخمس
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٧
كتاب الخمس
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
في الأراضي المباحة، كما هو ظاهر البيان (1).
فما في المسالك - من أن الموجود في الأراضي المملوكة لا يقصر (2) عن الموجود في الأراضي المباحة، حيث قلنا بكونها لقطة (3) - محل تأمل، إذ بعد تسليم اعتبار هذه الاعتبارات في الشرع يمكن أن يكتفي الشارع في الأول بالتعريف الخاص لملاك الأرض، فأغنى ذلك عن التعريف العام الواجب سنة في اللقطة، ضرورة أن (4) المناسب للأول هو التعريف الخاص، والمناسب للثاني هو التعريف (5)، كما لا يخفى على المعتبر المتأمل.
نعم، لو ثبت ما تقدم (6) عن التنقيح من الاجماع، فلا محيص عنه، ويؤيد عدم وجوب التعريف العام بعد التعريف الخاص: ما سيجئ (7) من الرواية فيما يوجد في جوف الدابة، لبعد حملها على ما ليس فيه أثر الاسلام.
ما يوجد في ملك الغير مما لم ينتقل إلى الواجد ثم إن المصنف قدس سره لم يتعرض لحكم ما يوجد في ملك الغير الذي لم ينتقل إلى الواجد، والظاهر أن حكمه بعد الأخذ كما تقدم فيما وجد فيما انتقل إليه بالبيع، من وجوب تعريف المالك، فإن لم يعترف به فهو له.
ويدل عليه: موثقة إسحاق بن عمار، قال: " سألت أبا إبراهيم عليه السلام
صفحة ٥٧