كتاب الخمس
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٧
كتاب الخمس
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
المالك ينتقل (1) إلى مالك آخر، ولا يلتفت إلى المستأجر، مع احتمال الالتفات وتقديمه عليه (2).
والضابط في هذا الباب، بناء على الدليل الذي ذكروه في أصل مسألة التعريف: وجوب تعريف كل من لو ادعاه أعطيه بمجرد دعواه.
تعريف كل من لو ادعاه أعطيه لو لم يعرفه أحد الملاك ويلاحظ في الترتيب: تقديم من يقدم قوله عند التداعي، فإن عرفه أحد هؤلاء (وإلا فللمشتري (3)، وعليه الخمس) إما مطلقا، كما اختاره المصنف هنا، والمحققان في الشرائع (4) وحاشيتها (5) والشهيد (6) في اللمعة (7)، وهو محكي عن النهاية (8) والسرائر (9).
أو مع عدم أثر الاسلام، ومعه فلقطة، كما عن المبسوط (10) والدروس (11) والمسالك (12) والتنقيح (13)، مدعيا فيه الاجماع على كون ما فيه
صفحة ٥٥