308

كتاب الخمس

محقق

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

الناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

الزمان روحي له الفداء في قوله عليه السلام: " وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم " (1).

وحاصل هذا القول: إن أمر الخمس راجع في كل زمان إلى الحجة في ذلك الزمان.

مناقشة المحدث البحراني وفيه: أن أكثر أخبار التحليل عام لجميع الشيعة، كما لا يخفى على من راجعها، فالتحليل المستفاد من تلك الأخبار حكم عام لجميع أزمنة قصور أيديهم العادلة صلوات الله عليهم، مع أن ظاهر التوقيع عام في حصة الأصناف أيضا وفي كل الشيعة.

وقد أولها المحدث المذكور بأن المراد: وأما حقنا من الخمس، زاعما أنها طريق جمع بينه وبين الآية والأخبار الدالة على (2) استحقاق الأصناف لحصصهم (3).

وفيه: مع أنه لا بد من تخصيص الشيعة بمن في زمان إمامته، كيف يمكن الحكم بسقوط الفريضة الضرورية بمثل هذا السند؟! مع معارضته بتوقيع آخر تقدم ذكره (4) وثالث، أمر بدفع الخمس إلى العمري (5)، وإن زعم

صفحة ٣٢٨