299

كتاب الخمس

محقق

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

الناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

مسألة NoteV00P319N31 إذا كان الإمام عليه السلام حاضرا مبسوط اليد فلا إشكال في عدم سقوط الخمس، بل هو من الضروريات في الجملة.

وجوب الخمس مع عدم بسط اليد وإن كان حاضرا غير مبسوط اليد كأزمنة الأئمة (1) والغيبة الصغرى، أو غائبا كهذا الزمان - عجل الله انقضاءه -، فالأقوى أيضا عدم سقوطه وهو المعروف بين الأصحاب رضوان الله عليهم.

ويدل عليه - مضافا إلى أصالة عدم السقوط وعدم حصول المسقط من الله عز وجل، أو من الأئمة صلوات الله عليهم -: إطلاق أدلة الخمس من الكتاب والسنة.

عدم اختصاص الآية بالمشافهين ودعوى: اختصاص خطاب الكتاب بالمشافهين ولا إجماع على

صفحة ٣١٩