وبالجملة، فالكلام هنا في اعتبار الظاهر في مقابل الأصل، فالايراد النقض بما إذا وجد في دار الحرب مع أثر الاسلام [أو مع كون أثر الاسلام] (1) دليلا علميا على كونه في يد المسلم، ليس مما ينبغي، فافهم.
وعن دعوى كونه لقطة: بالمنع من صدقها على المكنوز قصدا، فإنهم عرفوها بأنها المال الضائع.
وعن الموثقة (2): بحملها تارة على الخربة المعروفة المالك، فالمراد تعريف الورق مالك الخربة، وأخرى بحملها على الورق الغير المكنوز.
والانصاف: أن كليهما بعيدان، أما الأول: فواضح، وأما الثاني: فلأنه يوجب حمل ما سيجئ (3) من الصحيحتين - الحاكمتين بالتملك من غير تعريف - على المكنوز (4)، فيكون ذلك تفصيلا فيما يوجد في الخربات التي باد أهلها بين المكنوز (5) وغيره، مع أن ظاهرهم في باب اللقطة الاجماع على عدم الفصل.
إلا أن يقال: إن عدم فصلهم إنما هو فيما يوجد في الخربات على وجه يعلم عادة كونه من أهلها، وحينئذ لا فرق بين المكنوز (6) وغيره، وأما ما يعلم أو يظن أنه من المارة، فالظاهر كونه (7) لقطة فتحمل عليها الرواية.
وقد ترد بكونها قضية في واقعة.
صفحة ٤٨