كتاب الخمس
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٧
كتاب الخمس
الشيخ الأنصاري ت. 1281 / 1864محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
ويدل على الثلاثة الأول: صدر مرسلة حماد بن عيسى، ومرفوعة أحمد بن محمد المتقدمتين (1)، ففي صدر الأولى: " الخمس من خمسة أشياء:
من الغنائم، ومن الغوص، ومن المعادن، ومن الكنوز، ومن الملاحة - إلى أن قال: - ويقسم الخمس على ستة أسهم " (2).
ونحوها صدر المرفوعة (3).
ويدل على ثبوت هذا الحكم في الأرباح - أيضا -: الآية الشريفة، إما بنفسها، بناء على أن الغنيمة مطلق الفائدة المكتسبة، كما هو صريح كل من استدل بالآية الشريفة على وجوب الخمس في غير الغنائم، كالشيخين (4) والطبرسي (5) وابن زهرة (6) والفاضلين (7) والشهيدين (8) وكثير ممن تأخر عنهما (9)، ونسب في الحدائق (10) عموم الغنيمة في الآية إلى جميع الأصحاب إلا
صفحة ٢٩٧