كتبه (1) وولده الإيضاح (2) والشهيدين في البيان (3) والمسالك (4) والمقداد في التنقيح (5) والمحقق الثاني (6) ونسبه في المدارك (7) إلى أكثر المتأخرين، وعن غيره نسبه إليهم (8)، وفي الروضة (9)، وعن جامع المقاصد (10) أنه الأشهر لأصالة عدم التملك بمجرد الوجدان، وبقائه على ملك مالكه، ولأن المفروض مال ضائع في دار الاسلام عليه أثر الاسلام (11) فيكون لقطة كغيره، ولأن اشتماله على أثر الاسلام - مع كونه في دار الاسلام - أقوى أمارة [على] (12) كونه ملكا لمسلم، والاعتماد على الظن، لعدم التمكن من العلم، فلا يجوز التصرف فيه، لعموم: " عدم حل مال المسلم إلا بإذن المالك أو الشارع " (13).
صفحة ٤٦