كتاب الخمس
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٧
كتاب الخمس
الشيخ الأنصاري ت. 1281 / 1864محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
بعض (1)، بل يظهر من حاشية المدقق الخوانساري في مسألة وجوب بسط نصف الخمس على الأصناف، أن جواز أداء القيمة مذهب الأصحاب (2) - وسيجئ حكاية كلامه في تلك المسألة -: لقوله عليه السلام لمن وجد كنزا فباعه: " أد خمس ما أخذت " (3) يعني من الثمن. ورواية ريان بن الصلت المتقدمة (4) في ثمن السمك والبردي والقصب من القطيعة. ورواية السرائر (5) المتقدمة فيما يباع من فواكه البستان - والاجتزاء بخمس الثمن في هذه الأخبار محمول على الغالب، من عدم نقصان الثمن عن القيمة، وإلا فلا اعتبار بالثمن - وما تقدم في مسألة الغنيمة من رواية أبي سيار (6) حيث جاء بثمانين ألف درهم إلى الصادق عليه السلام.
جواز التصرف مع ضمان الخمس وكيف كان، فالظاهر من الروايات منضمة إلى ملاحظة سيرة الناس هو جواز التصرف في الأعيان الخمسية مع ضمان الخمس.
حرمة التصرف مع نية عدم الاعطاء ولو نوى عدم إعطاء الخمس، فالظاهر حرمة التصرف في العين وكونه غصبا، لأنه مقتضى التعلق بالعين، خرج منه صورة الضمان بالأخبار
صفحة ٢٧٩