الرواية ليس بذلك " (1).
ما يملك من الكنز وما لا يملك ثم إن وظيفة هذا الباب وإن كان هو التوجيه لبيان الخمس في الكنوز بعد الفراغ عن تملك الواجد لها، إلا أنه جرى ديدنهم بذكر ما يملكه الواجد منها وما لا يملكه، ثم ذكر ما يوجد في جوف الحيوان استطرادا.
وتفصيل القول في الكنوز: أنها إما (2) أن تكون مأخوذة من أراضي دار الحرب، أو من أراضي دار الاسلام.
وعلى التقديرين: فإما أن يكون عليها أثر الاسلام - من ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله على جهة التيمن، أو سكة سلطان من أهل الاسلام، أو شبه ذلك - وإما أن لا يكون كذلك.
المأخوذ من دار الحرب أو دار الحربي (أما المأخوذ من (3) دار الحرب) بل من دار حربي في دار الاسلام - مع فرض عدم الأمان له أو لما يعم كنزه - سواء كان عليها أثر الاسلام حكم ما ليس عليه أثر الإسلام أم لا. (أو) في (دار الاسلام وليس عليه أثره) وكانت الأراضي مباحة، أو مملوكة للإمام عليه السلام أو لقاطبة المسلمين - بناء على بقاء هذه الأمور في أرض المسلمين على إباحتها الأصلية (4) كما مر في المعدن - فهي في جميع هذه الأقسام للواجد. يخرج خمسها (والباقي له).
أما المأخوذة من دار الحرب، فقد صرح جماعة (5) بأن الأصحاب
صفحة ٤٤