كتاب الخمس
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٧
كتاب الخمس
الشيخ الأنصاري ت. 1281 / 1864محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
مسألة NoteV00P263N17 لو كان الحلال مما فيه الخمس لم يسقط بإخراج الخمس من المختلط لو كان الحلال مما فيه الخمس لم يسقط بإخراج هذا الخمس، لعدم الدليل على سقوطه، فيجب حينئذ أولا هذا الخمس، فإذا أحل لمالكه وطهر عن الحرام، أخرج خمسه، ولو عكس صح، لكن تظهر الفائدة فيما لو جعلنا مصرف هذا الخمس في غير الهاشمي، وحينئذ فليس له العكس.
وكيف كان، فالقول بوحدة الخمس - كما يحكى (1) - ضعيف جدا، ولعله لاطلاق قوله عليه السلام: " وسائر المال لك حلال " (2) ولا يخفى أنه من حيث اختلاط الحرام، لا من كل جهة، ولذا لو كان زكويا لم يسقط زكاته.
صفحة ٢٦٣