236

كتاب الخمس

محقق

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

الناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

المراد برد المظالم واعلم أن المحكي عن الأردبيلي (1) في كتاب اللقطة، وعن القسم الرابع.

المجلسيين (2): أن هذا القسم الثالث هو المشهور برد المظالم، وزاد الأخيران أقول: ويدخل فيه - أيضا - ما استقر في الذمة من الأموال، وإن كان حقيقة الرد لا يصدق إلا على الأولين. ويشكل فيما لو أوصى به ولم يعلم مراده وجعلنا المصرف مختلفا.

القسم الرابع:

كون القدر مجهولا تفصيلا مع الجهل بالمالك القسم الرابع: أن يكون مجهول القدر تفصيلا مع الجهل بالمالك، ولو في قوم محصورين.

والمشهور بين من تأخر عن الشيخ وجوب الخمس فيه وحلية الباقي، وعن الغنية الاجماع عليه (3)، للمروي عن الخصال بسنده الصحيح إلى ابن الروايات الدالة على الخمس محبوب عن عمار بن مروان، قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: فيما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز، الخمس " (4).

ورواية الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله قد رضي من

صفحة ٢٥٦