كتاب الخمس
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٧
كتاب الخمس
الشيخ الأنصاري ت. 1281 / 1864محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
مسألة NoteV00P237N14 لو كانت الأرض المبتاعة مفتوحة عنوة لو كانت الأرض المبتاعة من المفتوحة عنوة، فإن كان نقلها إليه على وجه ملكية العين بالأصالة، كما إذا فرض أن الإمام عليه السلام باع شيئا منها لمصالح المسلمين، أو أخرج خمسها وأعطى لأهله فباعوه، فلا إشكال في وجوب الخمس في عينها (1) إذا اشتراها الذمي.
وأما إن كان بيعها تبعا للآثار الموجودة فيها [فإن قلنا: بأنها تملك حقيقة تبعا للآثار] (2) فلا إشكال أيضا في وجوب الخمس فيها بعد شراء الذمي. ولو لم يخرج خمسها من حيث الغنيمة، فحينئذ يخمس الكل أولا، عينا وارتفاعا (3)، لأجل خمس الغنيمة، ثم يخمس الباقي كذلك، لأجل
صفحة ٢٣٧