كتاب الخمس
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٧
كتاب الخمس
الشيخ الأنصاري ت. 1281 / 1864محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الايراد على القول الثاني و جوابه فإن قلت: الحكم بوجوب الخمس يتعلق بالمستفاد الأولى لا محالة، لتحقق الجنس، وتقييد هذا الحكم بما بعد وضع مؤونة سنة، فالاستفادة الثانية أيضا سبب مستقل، لثبوت الحكم أيضا فيما أستفيد بتلك الاستفادة، فيتعدد (1) الحكم ويقيد كل منهما بما بعد وضع مؤونة سنته.
قلت: تعلق الخمس (2) بالمستفاد أولا مسلم، لكن من حيث انحصار جنس المستفاد فيه، فلما استفاد العشرة الثانية يصير العشرون مستفادا واحدا بجنس الاستفادة، فيتعلق وجوب الخمس به، ولا يصح حينئذ أن يلاحظ العشرة الثانية فردا آخر للعام غير الفرد (3) الأول، إذ بعد ملاحظة الجنس في الاستفادة ليس العشرة مجموع ما استفيد بجنس الاستفادة، بل بعضه، والمفروض أن للموصول عموما بالنسبة إلى أجزاء كل مستفاد، كما أن له عموما بالنسبة إلى أفراده. نعم، هذه العشرة الثانية مجموع المستفاد بخصوص هذا الاستفادة الثانية، وليس هو المراد من الاستفادة.
نعم، لو قلنا بأن المراد بالموصول كل فرد مستفاد باستفادة مستقلة كان العشرون فردين من الموصول، ولا يرتاب في أنه خلاف الظاهر.
وينبه على القول الثاني وينبه على ما ذكرنا: أن في صورة وحدة زمان الاستفادات المتعددة لا يتعلق بالمكلف أحكام (4) مستقلة - قيد كل منها (5) بما بعد وضع المؤونة - حتى يكون توزيع مؤونة تلك السنة على الكل من باب الترجيح بلا مرجح،
صفحة ٢٢١